تفعيل آليات ضمان المضارب والمشارك في ضوء مقصد حفظ المال
DOI:
https://doi.org/10.31436/attajdid.v22i34A.463الملخص
مُلخَّص البحث
من مقاصد الشريعة مبدأ حفظ المال وعدم إتلافه؛ لأن به قوام الحياة، وهو أيضًا فطرة بشرية؛ لذا فقد اشتمل الدين الإسلامي عددًا من التشريعات التي تؤسس أحكامًا كثيرة تقصد كلها إلى تحقيق حفظ المال، وبعد ما أحجمت كثير من البنوك الإسلامية عن تطبيق منتج المضاربة أو المشاركة؛ لعدم ضمان رأس المال؛ ظهرت إلى الساحة دعوات لابتكار أساليب كثيرة لحفظ المال وحمايته من الضياع، مع الاهتمام بالحوكمة ومرتزكاتها الأربعة: العدالة، والمسؤولية، والمساءلة، والشفافية؛ لذا ينوي البحث أن يتطرق إلى مسألة في غاية الأهمية بالنسبة إلى سير العملية الاستثمارية في المصارف الإسلامية؛ مسألة تفعيل الضمان سواء من المضارب أو الشريك، وهذه المسألة مما اختلفت فيه آراء الباحثين المعاصرين، فمنهم من ركز الجانب الاقتصادي ومتطلباته المعاصرة، فاتجه إلى إيجاب ضمان المضارب المشترك قياسًا على الأجير المشترك، أما معارضو مسألة التضمين فبنوا رأيهم على النظرة الفقهية التي تقوم على قاعدة الغنم بالغرم قائلين إن المضارب أو المشارك لا يضمن إلا أن يكون ذلك بالتعدي أو بالتقصير، ومن ثم جاء هذا البحث محاولة لتفعيل آليات ضمان المضارب أو المشارك لتكون هذه المنتجات من الصيغ المعتمدة لدى البنوك الإسلامية.
الكلمات الأساسية: الضمان، المضاربة، المشاركة، البنوك الإسلامية.